المواد / فتاوى منوعة / الاضطرار للتأمين الصحي

الاضطرار للتأمين الصحي

تاريخ النشر : 23 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 938
مشاركة هذه المادة ×
"الاضطرار للتأمين الصحي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

أعمل في مستشفى بمهنة ممرض،ويتم دفع مبلغ معين سنويا مقابل التأمين الصحي لنفس المستشفى، وليس لشركة تأمين ،فما حكم هذا التامين؟

الحمد لله رب العالمين،

طالما أن هذا الأمر يتم على وجه الإلزام، فليس عليك شئ، سواء كان مع المستشفى أو شركة تأمين خارجية، لكن عند الاستحقاق لا تأخذ أكثر مما دفعت، فهذا أبرأ لذمتك، فعن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس) رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني، والله الموفق.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 20/7/1431هـ

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف