المواد / فتاوى منوعة / حكم حرمان إبن الأبن من الإرث

حكم حرمان إبن الأبن من الإرث

تاريخ النشر : 3 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 503
مشاركة هذه المادة ×
"حكم حرمان إبن الأبن من الإرث"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله عنا خيرا

سؤالي عن الإرث مات زوجي وترك إبنا وحيدا فقام ابو زوجي بكتابة كل مايملك لإبنته اخت زوجي وعمة إبني ويقول ان حفيده الذي هو إبن إبنه المتوفى والوحيد لا يرث شيئا لان الولد مات قبل ابيه الذي هو جد إبني وحرم حفيده اليتيم وكتب املاكه لإبنته وابنائها فما حكم الشريعة في ذلك وشكرا جزيلا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في تلك الحال الحفيد (ابن الابن)وارث، ولا يجوز إلغاء إرثه، بل للبنت النصف، والباقي لهذا الولد، وحرمانه بإعطاء المال كله لعمة الولد، التي هي ابنة الجد، لا يجوز، وعليه العدل وحماية نفسه من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) وقد أوصى ذلك الجد لابنته، وترك ابن ابنه الوارث بالعصبة، والله الموفق


كتبه:د.محمد بن موسى الدالي         

في 1435/5/19ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف