ما القول الفصل فى الأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ؟
الحمد
لله رب العالمين
لم يحفظ أخذ ما زاد على اللحية إلا عن ابن عمر
رضي الله عنهما، ولعله اجتهاد منه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان كث
اللحية، حتى كانت ترى من وراء ظهره وهو يصلي، فكان يعرفون قراءته من اضطراب لحيته
في الصلاة، وأيضا فإن النصوص مطلقة، وليس فيها تفصيل، أو تحديد، لذا فالصحيح في
هذه المسألة هو إطلاق اللحية، وتركها، إلا إن كان في طولها خروج عن المعتاد في
الناس، أو كان في إطلاقها جدا استهجان، فهنا يشرع الأخذ منها، بما يتناسب، والله
الموفق.
في 1435/3/22ه |