المواد / فتاوى منوعة / حكم الصيام في كفارة اليمين لمن كان قادراعلى الإطعام أو الكسوة

حكم الصيام في كفارة اليمين لمن كان قادراعلى الإطعام أو الكسوة

تاريخ النشر : 3 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 696
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الصيام في كفارة اليمين لمن كان قادراعلى الإطعام أو الكسوة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

 
السلام عليكم

انا حلفت يمين وانا ملزمه بكفارتين يمين .. قمت بالصيام ليوم واحد وانا الان اصوم اليوم الثاني واصبت بوعكه صحيه .. مع العلم اني لا استطيع دفع الكفارة .. واعلم ان المفروض اولا دفع الكفاره ومن لم يستطع فعليه بالصيام.. سؤالي هو..هل استطيع الاستمرار بالصيام ودفع الكفاره في نفس الوقت ..او هل استطيع ان اقطع صيامي وادفع الكفارة..

جزاكم الله خيراا..

الحمد لله رب العالمين

 أولا بدؤك بالصوم أولا مع كونك عالمة بأن الكفارة مقدمة على الصوم، يعد من الأخطاء، وكان الواجب عليك أولا البدء بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك انتقلت إلى الصوم، والآن الواجب عليك مادمت قادرة على الكفارة إخراجها، وأما الصوم فلك أن تصومي تطوعا، وليس من أجل اليمين، فإن صمت لليمين، كان للبدعة أقرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/5/22ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف