سيدة تسال ، تقول انها عندما كانت صغيرة كانت لا تصوم الايام التي تاتيها
فيها العاده الشهرية وذلك بسبب الجهل لانها كانت صغيرة وفي قرية نائية وليس الامر
كما هو الان من انتشار للقنوات الفضائية وما الى ذلك حيث كان لا يوجد تلفزيون ولا
وسائل تعليم ولا مدارس ولاغيره
فهي الان تسأل وتقول هل عليها شي في الايام التي افطرتها بسبب العاده
الشهرية والتي لا تعلم عددها ولا عدد السنين التي افطرت فيها ، كيف يكون الحكم في
وضعها ؟
وفقكم الله ورعاكم
الحمد
لله رب العالمين
الواجب
عليها محاولة تقدير هذه الأيام، وهذه السنوات حسب ما يغلب على ظنها، والمبادرة
بصومها بنية القضاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صوم صام عنه وليه
) وهذا يدل على أن الصوم يبقى في الذمة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها
صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟) قال
نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء)، وهذا أيضا يدل على بقائه في الذمة، ولا
يشترط التتابع، وأما الكفارة فهي على الاستحباب، وليس في دليل الشرع ما يوجبها،
والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/4/29ه |