تزوجت احدى قريباتى بشخص مكرهه عليه وقررت انها ستطلق منه بعد فتره
اى زواج بنية الطلاق ماحكم الدين فى ذالك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
كان الأولى بها أن تبين لمن عقد الزواج أنها مكرهة، ولها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي لأنه يملك الفسخ في هذه الحال، وقد أخرج أحمد وأبو داود عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يجوز للولي أن يكره ابنته على الزواج، أما هذه النية، وهي أنها ستحمل الزوجَ على الطلاق، فهذه مضارة لا تجوز في الإسلام، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/8/2ه |