ما حكم إقامة الأربعين للميت
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
جاء
في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من عزا مصابا فله مثل أجره) والقاعدة أن ما رتب الله عليه أجرا فهو عبادة من
العبادات، وعليه فلا يجوز التوسع في هذا الباب إلا حسب الشرع، ولم يكن النبي صلى
الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه يجلسون يوم الأربعين للعزاء، ولا السنوية، ولا
غيره، ولذا يعتبر هذا من باب البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما نصَّ
الفقهاء على أنه لا عزاء بعد اليوم الثالث، لما فيه من تهييج الأحزان، إنما يشرع
لأهل الميت أن يكثروا له من الدعاء، ففي الحديث الصحيح : (إذا مات ابن آدم انقطع
عمله إلا من ثلاث، ومنهم: ولد صالح يدعو له) والله الموفق.
في 1435/8/22ه |