المواد / فتاوى منوعة / حكم عمرة من لم تتحلل من إحرامها

حكم عمرة من لم تتحلل من إحرامها

تاريخ النشر : 16 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 842
مشاركة هذه المادة ×
" حكم عمرة من لم تتحلل من إحرامها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

انا ذهبت لاداء العمرة فاحرمت ولم اكمل العمرة فقد امرني زوجي بان اخرج من الحرم خوفا علي وعلى ابني الرضيع من الازدحام فخرجت ثم عدت الى الرياض وتحللت من احرامي فما حكم احرامي مع العلم باني كنت ارتدي النقاب  ولقد امرني زوجي بذلك خوفا علينا وجهلا  فهو غير متعلم فما الحكم في مسألتي هذه وكيف اكفر عن ذنبي هذا افيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فما دمت أحرمت بالعمرة، فالواجب عليك الانتهاء منها على الوجه الشرعي، وهو التحلل الشرعي الصحيح، أما الآن فأنت باقية على إحرامك،ولا يجوز لك فعل أي شئ من محظورات الإحرام، ولا يجوز لزوجك جماعُك، وعليك الآن الذهاب حالا إلى مكة، وإتمام عمرتك، ثم التحلل منها، وإن أحرمت بعمرة تامة فإن هذا حسن، أما بالنسبة للبس النقاب، فمادامتِ كنتِ جاهلة فلا شئ عليك، والله الموفقِ.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/6/18ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف