المواد / فتاوى منوعة / حكم إقامة مصلى للنساء

حكم إقامة مصلى للنساء

تاريخ النشر : 16 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 650
مشاركة هذه المادة ×
"حكم إقامة مصلى للنساء "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد

لدينا في الحي مسجد خطط في الاصل ليستعمل الطابق الارضي كروضة اسلامية، ورأت لجنة المسجد بعد انجاز البناء ان يستعمل كمصلى للنساء، ثم رأت اللجنة أن المساحة كبيرة وعدد النساء اللاتي يصلين فيه يوم الجمعة لا يتجاوز 20-30 امرأة. فقررت اللجنة اقتطاع مساحة تتسع ل 100 امرأة لتبقى مصلا للنساء وبقية المساحة تكون قاعة لفعاليات اسلامية ومن ضمنها استعمالها كبيت أجر للحي، علما بان الحاجة ماسة لذلك. ونحن الآن في مرحلة متقدمة من تجهيز القاعة، حبث أشاع عضو لجنة سابق أن لديه فتوى بان هذا الامر لا يجوز شرعا !!!

هل هناك أساس شرعي لما يدعيه، فقد أثار الامر بلبلة وفتنه، فنرجو أجابتكم بأسرع ما يمكن جزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

 ليس في عملكم هذا بأس، بل بالعكس إنشاء قاعة أولى من مصلى نساء، ولا مانع من تجهيز مكان مناسب لعدد النساء المذكور، أما القاعة فالنفع بها أكبر، وهي أولى بالمكان من مصلى النساء، وليس للخوف مبرر شرعي، بل المرأة من حيث الأصل غير مطالبة بالصلاة في جماعة، وفي الحديث الصحيح: ( وبيوتهن خير لهن )، وفي الحديث الصحيح: ( وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة )والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/1/22ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف