المواد / فتاوى منوعة / حكم التنزه مع وجود حالة وفاه لأحد الاقارب

حكم التنزه مع وجود حالة وفاه لأحد الاقارب

تاريخ النشر : 17 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 693
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التنزه مع وجود حالة وفاه لأحد الاقارب "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على هذا الموقع الرائع وجزاكم الله خير

اولا ودي اطرح سؤال لسماحتكم

فيه ناس يقولون انو لا يجوز التنزه مع وفاة شخص

مثلا لو انا مات احد الاقارب مانطلع نتنزه الا بعد مرور شهر او اكثر

ولمن نقولو نخرج يقولو لا يجوز والله هاي الفكرة ماهي داخلة بالي فارجوكم هل هذا صحيح وجزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين

هذا الكلام لا أصل له، إلا مع الزوج، فإن المرأة يجب عليها أن تعتد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا بنص القرآن والسنة، فلا يجوز للمرأة حينئذ أن تتزين، أو تضع عطرا، أو تخرج لنزهة ونحوه من البيت، لكن تخرج لحاجتها أو ضرورتها التي لابد لها منها، وما سوى ذلك من الأموات، فللشخص أن يخرج، ويتنزه، ومن منعها يطالب بالدليل من الكتاب أو السنة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/7/1ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف