خزانة الفتاوى / الزكاة / حكم إخراج الزكاة للخالة المحتاجة

حكم إخراج الزكاة للخالة المحتاجة

تاريخ النشر : 24 رمضان 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1347
مشاركة هذه المادة ×
"حكم إخراج الزكاة للخالة المحتاجة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

انا اردنيه مقيمه في الامارات، لي خاله في الاردن عمل ابنها حادث سياره مروع نقل على اثره الى المستشفى و لكن لسوء حالتها الماديه رفض اي مستشفى استقبال المريض الا اذا تم الدفع مقدما... هاتفتني و طلبت مني مالا لادخال ابنها لغرفة العمليات فاعطيتها ما يعادل 5000 درهما ... لها زوج لا يعمل و ابن في الغربه لا تعرف عنه شيء معيلها كان ابنها الذي اصيب... سؤالي... انا تجب علي الزكاه علي و على زوجي هل يمكن اعتبار المبلغ الذي اعطيته لها جزء من الزكاه الواجبه علي و على زوجي علما بان وضعها المادي سيى و لن تستطيع السداد.

جزاكم الله خير الجزاء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

يستحب ويفضل للمسلم أن يدفع زكاته لأقاربه بشرط أي يكونوا من أصناف الزكاة الثمانية، مع كون المزكِّي غير وراث للمُزكَّى عليه حال غناه، والخالة ونحوها من الحواشي ليست كذلك، وعليه فما دامت خالتك مستحقة من حيث الوصف بالفقر أو المسكنة أو كانت مَدِينة، وليس لها من يعولها فهي أولى الناس بك أن تدفعي لها الزكاة، فإن كنت دفعت لها المبلغ على أنه من الزكاة فقد حصل المقصود، وتكون مجزئة بإذن الله، أما إن كنتِ دفعتيه لها تبرعا، فلا يجوز احتسابه من الزكاة؛ لأنه خرج على وجه التبرع، لكن لك أن تدفعي بقية زكاتك لها إن كانت ما زالت محتاجة، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/6/12ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف