ما حكم فتح محلات حلاقة تحلق فيه
حلقة القزع للأطفال؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن محلات الحلاقة تمارس فيها صورٌ
من المحرمات شتى، وأقبحها النمص للرجال وحلق اللحية، ويزاد على ذلك القزع، وهو
مكروه في قول جمهور الفقهاء، فعلى أصحاب محلات الحلاقة أن يلتزموا بالشرع في هذا
العمل، وليعلموا أن من يتقي الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يجوز
التعاون على هذه الأعمال، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وعليهم أن يبينوا
للناس أن امتناعهم لكون هذه الأعمال محرمة، أو مكروهة، ولعلهم يكونوا بذلك قدوة
لغيرهم، ويفتح باب خير جديد في بلاد المسلمين، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/9/1هـ