خزانة الفتاوى / النكاح / حكم الزواج العرفي

حكم الزواج العرفي

تاريخ النشر : 18 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 2645
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الزواج العرفي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تزوجت من فتاة متدينة  ومطلقة زواج عرفي بحضور اختها ومحامي كتب بيننا وورقتين  ومن ثم نزل ووقعها من الشهود على ان ادفع لها مهر 5000 جنية  يبدأ من 10 جنيهات و5000 مؤخر وكانت امها واختها الاخرى يعلمون بامر الزواج وزارونا في اليوم الثاني من الزواج ولها اخوين ذكور لايعلمون بامر الزواج الى الان ولقد مكثت معها 4 ايام وجامعتها في كل الايام  هل هذا زواجي صحيح ام اعتبر غير صحيح وهل انا بهذا  العمل ارتكبت فاحشة الزنا ام لا مع العلم باني كنت ابحث عن الحلال

وماذا عليه ان اعمل الان هل هي زوجتي ام تحرم علي مع العلم باني اريدها زوجةً لي ماهو الحل ارجو افادتي على الايميل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذا سفاح، وليس نكاحا، وهو عقد باطل، وما وقع بينكما من قبيل الزِّنا والسفاح؛ وذلك لعدم وجود الولي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وقال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل) والمهر ومؤخر الصداق لها كاملا بالدخول بها، وعليك إن أردت الزواج بها أن يعاد العقد، ويقوم بعقده لك وليها، سواء كان أباها أم أخاها أم غيرهما، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/3/12ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف