المواد / فتاوى منوعة / حكم الزوج الذي لاينفق على زوجته

حكم الزوج الذي لاينفق على زوجته

تاريخ النشر : 14 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 681
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الزوج الذي لاينفق على زوجته"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

سلام عليكم انا متزوجة وزوجي لم يشتري لي كسوة وهو لايعطيني شيا ويعطي لامه مبلغ بتنازله عن حصته في ايجار منزل ورثه عن ابيه المتوفي هل يجوز له؟هي تملك بيتا ومبلغ من المال في البنك وتقاعد

الحمد لله رب العالمين

الواجب على الزوج أن ينفق على أهله، زوجته وأولاده، وهم في الدرجة الأولى من الوجوب، كما في الحديث الصحيح: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) وفي الحديث الصحيح: ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون) وقول الله تعالى أصدق:(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وقال تعالى: ( وعلى المولود له -وهو الأب- رزقهن وكسوتهن بالمعروف) والنصوص الموجبة للنفقة على الزوج كثيرة جدا، لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان رضي الله عنه بالمعروف، ولو بغير إذنه، فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ، وهذه لشدة الأمر، ولوجوب النفقة في مال الزوج، ثم ينتقل الزوج للوالد أو الوالدة للفقير منهما، فإن استغنيا لم يجب عليه، إلا من باب الإحسان والبر بهما، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 2/5/1433هـ

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف