السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..هل يجوز الشراكة في التجارة على أن أكون شريكا بنسبة معينة من الربح والخسارة .أرجو الرد بارك الله فيكم
الحمد لله رب العالمين
الأصل في الشركات على اختلاف أنواعها أن تحدد النسبة بين الشريكين؛ لأن هذا أبعد عن النزاع، وأقطع للخصومة، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تأتي بما يحول دون وقوع المسلمين في النزاع والشجار والخصومة، فيحسن بالشريكين عند ابتداء الشركة أيًّا كان نوعها، يحسن بهم تحديد النسبة التي بينهما، على أن يكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فبحسب نسبة رأس مال كل منهما.
وعلى أن تكون نسبة الربح مشاعة، وليست في جهة معنية، بمعنى ألا يقول أحد المتشاركين: أنا سآخذ ربح هذا الشهر، وأنت الشهر القادم، أو يقول: سآخذ ربح هذه الجهة، وأنت تلك الجهة، فإن مثل هذا التعيين ممنوع؛ لأنه قد لا يربح إلا في هذه الجهة، فيتمحض الربح لأحدهما، ويبوء الآخر بالخسارة، وقد دلت السنة على تحريم ذلك، فعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: "لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به". أخرجه مسلم.
الماذيانات : مسايل المياه جمع مسيل، وقيل هي ما ينبت على حافتي السواقي ومسيل المياه.
فالأولى بالمتشاركين في ابتداء الشركة أن يتفقا على أنه في حال الربح يكون بينهم مثلا نصفين أو أثلاثا، أو أرباعا، بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فالصحيح أنها تحدد بحسب رأس مال الشريك، فإن دخل بالربع، كانت خسارته بالربع، وهكذا.
ولا يجوز أن يُضمن الربح لأحدهما مطلقا.
ولا يجوز أن يضمن رأس المال لأحدهما مطلقا، بل تكون الشركة قائمة على الاشتراك في الربح والخسارة على النحو المذكور، والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 25/4/1431هـ