المواد / فتاوى منوعة / زكاةُ الرَّواتبِ الشَّهْريةِ

زكاةُ الرَّواتبِ الشَّهْريةِ

تاريخ النشر : 11 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 513
مشاركة هذه المادة ×
"زكاةُ الرَّواتبِ الشَّهْريةِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

زكاةُ الرَّواتبِ الشَّهْريةِ

زكاة الراتب الشهري في السنة ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

الراتب الشهري له حالتان: إما أن يُنفق كله، ولا يبقى منه شيء، أو يبقى منه ما هو أنقص من النصاب، فلا زكاة فيه في تلك الحال، إلا إن كان عنده ما يضمه إليه من نقود فيبلغ النصاب، ويمر الحول عليه، فتجب الزكاة حينئذ.

وإما أن يبلغ الراتب النصاب، ويحول عليه الحول، ففي تلك الحال تجب الزكاة فيه، على رأس الحول، فإن توالت الرواتب شهرا تلو الآخر، فالشخص مخيرٌ بين أن يزكي كل نصاب بمفرده، ويكون له حول خاص به، فيجعل لنفسه جدولا يدون فيه كل شهر راتب الشهر، ويجعل له حولا خاصا.

وإما أن يجمع كل الرواتب، ويزكيها في وقت معين، كأن يحدد رمضان لإخراج زكاته أو عشر ذي الحجة، ثم يخرج زكاة الجميع فيه، بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، أما التقديم، فلا بأس بتقديم زكاة بعض الأشهر، وهذا الثاني أرفق بالشخص، وأبرأ للذمة، وأحوط للدِّين.

وبنفس هذا التقسيم جاءت فتوى اللجنة الدائمة في زكاة الرواتب، وفيها :

" من ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريًا من مرتبه، وكأرث أو هبة أو أجور عقار مثلًا فإن كان حريصًا على الاستقصاء في حقه حريصًا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.

كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول.

وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة ، كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 4/5/1429هـ

 
المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف