المواد / فتاوى منوعة / القنوتُ في الفجْرِ

القنوتُ في الفجْرِ

تاريخ النشر : 11 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1182
مشاركة هذه المادة ×
"القنوتُ في الفجْرِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

القنوتُ في الفجْرِ

هل يشرع دعاء القنوت في صلاة الفجر؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن دعاء القنوت إنما ثبت في النوازل فقط، مع اختلافٍ في ثبوته في الوتر، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:  بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة، يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من سليم: رعل وذكوان عند بئر يقال لها: بئر معونة ، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا في صلاة الغداة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  ( قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا ، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح،  في دبر كل صلاة ، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعُصية، ويؤمِّنُ مَنْ خلفَهُ ).  أخرجه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني.

أما القنوت في الفجر، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، فقد أخرج أحمد من حديث أنسٍ رضِي الله عنه قال: "ما زالَ رسولُ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم يقنُت في الفجْر حتَّى فارق الدُّنيا" ، وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، كما أن معنى الحديث لا يفيد مشروعية هذا الدعاء الخاص المشهور" اللهم اهدنا فيمن هديت .. إلخ" فإن القنوت في اللغة هو طول القيام والطاعة، قال تعالى: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43]، فليس المراد أنه يقنت بعد الفجر بهذا الدعاء الخاص.

قال ابن القيِّم : " ولم يكُنْ من هديِه صلَّى الله عليه وسلَّم القُنوت فيها  -أي: صلاة الفجر- دائمًا، ومِن المُحال أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم كان في كلِّ غداة بعْد اعتدالِه من الرُّكوع يقول: "اللَّهُمَّ اهدِني فيمَنْ هديْت، وتولَّني فيمَن تولَّيت ... إلخ"، ويرفع بذلك صوتَه، ويؤمِّن عليْه أصحابُه دائمًا إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلومًا عند الأمَّة، بل يضيِّعُه أكثر أُمَّته وجمهورُ أصحابِه".اهـ.

وقد قال سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه: "قلتُ لأبي: يا أبتِ، إنَّك قد صلَّيتَ خلْفَ رسولِ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم وأبي بكرٍ وعُمر وعثمان وعلي رضِي الله عنْهم هاهُنا وبالكوفةِ، منذُ خَمس سنين، فكانوا يقنتونَ في الفجر؟ فقال: أيْ بنيَّ، مُحْدثٌ" .رواهُ أحمد والترمذي ، وصححه.

فالقنوت في الفجر في غير نازلة لا يشرع، لكن إن صلى الشخص خلفَ من يقنتُ في الفجر فإنه يؤمِّن على دعائه، فقد نص الإمام أحمد على ذلك، مع أن الأولى مناصحتُه.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 30/1/1430هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف