المواد / فتاوى منوعة / حكم التقبيل للصائم

حكم التقبيل للصائم

تاريخ النشر : 25 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 684
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التقبيل للصائم"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: حكم التقبيل للصائم؟؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود معرفة حكم تقبيل الزوجة في صيام النوافل سهواً ، وإن كان يبطل الصوم ،فهل من كفارة ؟ وجزاكم الله خيراً
الجواب:

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

التقبيل للصائم لا بأس به مطلقا، في الفرض أو النفل، لمن يملك نفسه، لكن ليس في الفم، إنما في الخد ونحوه، وليس فيه كفارة، ولا يبطل الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي 
في 22/5/1431هـ


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف