المواد / فتاوى منوعة / حكم إرث الأخ الشقيق من أخته عند وجود أولادها

حكم إرث الأخ الشقيق من أخته عند وجود أولادها

تاريخ النشر : 24 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 592
مشاركة هذه المادة ×
"حكم إرث الأخ الشقيق من أخته عند وجود أولادها "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال ماحكم تورث الأخ الشقيق لأخته بوجود أولادها؟؟ بسم الله توفيت شفيفتى البالغة من العمر 59 عاما وكانت تعمل باخد المصالح الحكومية وامى لا تزال على قيد الحياه وتنلغ من العمر 85عاما وفد حدد اعلام الوراثة انها ترث فى معاش شقيقتى وكدللك المكافاة التى تصرف بعد المعاش وامى مصابة بمرض الزهاييمر وقد تعى او لا تعى ماتقول ولى توكيل عام منها بصرف معاشها ومستحقاتها من البنوك وبعد وفاة شقيقتى صدرت شيكات باسم والدتىبمصاريف الجنازة والمكافاة الخاصة بمعاش اختى وقد طالب زوج شقيقتى من احى الاكبر الاموال التى سوف اقوم انا بصرفها من الشيكات معللا ذلك بانه حق اولادة البالغ اعمارهم 32 و34 عاما علما بان ابن شقيقتى ابلغنى ان شقيقتى قد اوصت بالا يرثها الاخوة الذكور غند وفاتها وقد ابلغنة انه لااحد يعلم من يرث من - وانا التى سوف اقوم بصرف الشيكات فهل اعطى هذه الاموال لشقيقى الاكبر- علما بانها طلبت منى من قبل عدم اعطاء اموالها لاحد- وذلك لاعطائها لزوج شقيقتى المتوفاه او ان اضع هذه الاموال فى حساب والدتى فى البنك وذلك للصرف على والدتى فى جميع الاحوال
الجواب:
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
أختي الكريمة ، نخبرك بالحقوق الشرعية المستحقة في هذه المسألة للورثة فقط، اعلمي أن الورثة هم الأم والزوج وأولادها فقط، فتأخذ الأم السدس، ويأخذ الزوج الربع، والبقية لأولاد المتوفاة، وليس لأحد من أخوة المتوفاة أي حق، فإن أحبت الأم أن تتولي هي نفقات الدفن والجنازة من حقها فلا بأس، وهو واجب في مال الزوج على الصحيح، وأما حق الأم فبحسب ما تتعارفون عليه مع أخيك من حيث التصرف فيه، لعدم قدرتها،
 والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 

في : ١٤٣١/٥/٢٤ هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف