خزانة الفتاوى / الزكاة / مسائل في الزكاة

مسائل في الزكاة

تاريخ النشر : 19 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 750
مشاركة هذه المادة ×
"مسائل في الزكاة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: أثابكم الله كانت اﻻرض تزرع قمحا وذره وشعير ويخرج الناس الزكاه واﻻن قد زرعوا اﻻرض فواكه ويبيعون للتجار الفاكهه ويصرفون ثمنها في الحياه فكيف اخراج ىلزكاه في هده الحاله 2-رجل عنده بيت يؤجره ويعيش من ايجاره فهل عليه زكاه 3-رجل ذو راتب كبير فيصرف منه ويفيض كيف يخرج زكاته؟
 الجواب :
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
الأول: فإن ما يتجرون فيه تجري فيه زكاة عروض التجارة، بشرط أن تكون السلع (الفواكه) وما يتبعها من نقد ونحوه بالغةً النصاب من أول الأمر، ثم لا تنقص إلى تمام الحول، ففيه ربع العشر (2.5%) من إجمالي القيمة، نقدا وسلعا، فإن نقصت فلا زكاة فيها.
الثاني: البيت المؤجر لا زكاة فيه، ويسمى بزكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الأجرة دون أصل العين، إن بلغت النصاب، وحال عليها الحول دون نقصان، سواء بلغته بنفسها، أما مضمومة لما عنده من نقود ونحوه.
الثالث: إن كان ما بقي من الرواتب بالغا النصاب أو بلغ النصاب بعد اجتماع عدة شهور، وسواء بلغه بنفسه أم مضموما لما عنده من نقد ونحوه، ففيه الزكاة على رأس الحول، وإن لم يكتمل النصاب، أو اكتمل ونقص أثناء الحول، فلا زكاة فيه، حتى يبلغ النصاب مرة ثانية، ويحول الحول دون أن ينقص.
وفقكم الله وبارك فيكم 
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 
في 10/4/1440هـ
 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف