المواد / فتاوى منوعة / العمل في الشركات في بلدان أجنيية

العمل في الشركات في بلدان أجنيية

تاريخ النشر : 27 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 712
مشاركة هذه المادة ×
"العمل في الشركات في بلدان أجنيية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

اود ان استفسر من فضيلتكم في حكم العمل في الشركات الاجنبيه المختلطه حيث انني احد الطلاب المبعثين للدراسه في بريطانيا ويتاح لنا ضمن الدراسه التقديم للشركات بهدف كسب الخبره المهنيه في الصيف ولا يخفى عليكم حيث ان هذه الشركات تكون مختلطه من جميع الجنسيات ذكورا واناثا فماحكم العمل في هذه الشركات وهل المال اللذي نكسبه من العمل حلال ؟ لان عموم الشركات في الغرب لايأبهون لمسأله الفوائد والاموال الربويه فما حكمه؟

ارجو من فضيلتكم الرد لما فيه خيري الدنيا والاخره وجزاك الله عنا كل خير

محبكم سلطان

الحمد لله رب العالمين

أولا لابد أن تعلم أن الإقامة بين أظهر المشركين والكفار، إنما تجوز للضرورة كمن يقيم للتعلم أو للعلاج ، أو لمصلحة الإسلام، كمن يقيم للدعوة، ونحوه من المقاصد الشرعية، وأما مجرد المعيشة هناك للعمل، أو للسياحة فإنه لا يجوز.

فعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ ؟ قَالَ: ( لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ) رواه أبو داود والترمذي وإسناده حسن.

وعن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)،أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني.

وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ)، أخرجه أبو داود وسنده حسن.

وعن جَرِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: "بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ".أخرجه النسائي وإسناده صحيح.

فهذه النصوص الكثيرة تدل دلالة واضحة على تحريم الإقامة بين المشركين، وفي ديارهم، إنما يستثنى حالات الاضطرار، ومصلحة الإسلام بالدعوة، وما سوى ذلك فإنه يحرم.

وبالنسبة للعمل، فالعبرة بنشاط تلك الشركات، فإن كان العمل محرما لذاته، كالعمل في تجارة الخمور، أو بيع المحرمات، أو العمل في المطاعم التي تقدم الخنزير أو الخمور أو المحرمات الأخرى كالتي تقدم الشمبانزي كمأكول ونحو ذلك، فإنه لا يجوز العمل بهذه الشركات أصلا.

أما إذا كان أصل العمل مباحا، وكانت الشركة يوجد بها هذه المخالفات، فإن العمل فيها يجوز، وما تأخذه من راتب حلال، وعليك أن تتقي الله في نفسك، وأن تتجنب ما استطعت هذه المحرمات، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يتعاملون مع الكفار واليهود، بالبيع والشراء والقرض، مع كونهم آكلين ربا، وآكلين سحت، فالعبرة بطريقة كسبك أنت للمال، ما لم تعلم الحرام بعينه، فلا يجوز أخذه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/9/1430هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف