خزانة الفتاوى / الطهارة / كفاية الغسل عن الوضوء

كفاية الغسل عن الوضوء

تاريخ النشر : 24 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1621
مشاركة هذه المادة ×
"كفاية الغسل عن الوضوء"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 هل يغني السبوح العادي ( التروش ) عن الوضوء للصلاة وهل يغني أيضا عن الإغتسال؟
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
 الوضوء عبادة عظيمة أوجبها الله على المسلم إذا أراد أن يصلي، وجعلها مرتبة ترتيبا شرعيا، لا يجوز العدول عنه، فقال تعالى في محكم التنزيل:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ..الآية} [المائدة-6]،
وداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها على النحو المذكور، وعليه فلابد من الإتيان بهذه العبادة على هذا الترتيب، ولا يجوز تقديم ركن على ركن، فلا يغني مجرد الانغماس في الماء عن الوضوء، بل لابد أن تبدأ بغسل الكفين ثم الوجه مع المضمضة والاستنشاق ثم تغسل اليدين إلى المرفق، ثم تمسح برأسك وأذنيك، ثم تغسل رجليك إلى الكعبين، وبهذا يكون وضوءك قد تم، على أن السنة لمن أراد الاغتسال أن يبدأ بالوضوء، فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا , وَتَوَضَّأَ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ , ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ , حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها:
( وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الْجَنَابَةِ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ , فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا , ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ , فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ , ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ أَوْ الْحَائِطَ , مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا , ثُمَّ تَمَضْمَضَ , وَاسْتَنْشَقَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ , ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ , فَأَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ , فَلَمْ يُرِدْهَا , وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فمن أراد أن يغتسل يسن له البداءة بالوضوء، ثم يغتسل، أو يتروش.
أما هل الغسل يغني عن الوضوء، فإن كان الغسل عن جنابة فقد ذهب جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } [النساء-43]
فجعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها، ولقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) فعلم أن الغسل يرفع الحدث الأكبر، فرفعه للحدث الأصغر من باب أولى، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
أما إذا كان الغسل عن غير جنابة، كغسل الجمعة أو أي غسل آخر مستحب كالاغتسال للإحرام، أو للعيدين ونحوه، فإن هذا لا يكفي عن الوضوء.
ولكن يستحب مطلقا كما تقدم البدء بالوضوء، سواء كان غسل عن جنابة أو غيره،
والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 2/6/1429هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف