خزانة الفتاوى / المعاملات / صورة محرمة من معاملة مرابحة لآمر بالشراء

صورة محرمة من معاملة مرابحة لآمر بالشراء

تاريخ النشر : 9 شوال 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 2216
مشاركة هذه المادة ×
"صورة محرمة من معاملة مرابحة لآمر بالشراء "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
صورة محرمة من المرابحة للآمر بالشراء اتجهت لبنك يدي أنه اسلامي و سألته عن معاملاته فقال الأتي بعد اختيار السيارة أو المنزل أولا يجب توفير 20 بالمائة من قيمة المشترى ثانيا أودع هذه النسبة في البنك الإسلامي في حسابي أو أدفعها للبائع مع أخذ وعد بيع من عند البائع ثالثا بعد موافقة البنك على السيارة يودع البنك المبلغ المتبقي في حسابي و يعطيني توكيلا لأشتري السيارة باسم البنك ثم قال لي أنه يتملكها لا أدري كيف و يبعها إلي فما حكم هذه المعاملة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد هذه المعاملة بهذه الصورة محرمة، وهي داخلة في بيع ما لا يملك، وقد نهت الشريعة المسلم عن بيع ما لا يملكه، فعند أحمد وأصحاب السنن عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ". كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وأصول الشريعة في النهي عن بيع الإنسان ما لا يملكه كثيرة جدا، ومن ثم نُهِي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ لأنه في حكم المعدوم عند البيع، معللا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟!، ونهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة، ونحوه، لعدم وجود هذه الأشياء حال العقد. كما أن فيها إلزاما بالشراء، وهو مخالف لأصل التراضي في البيع والشراء؛ لذا صدر قرار مجمع الفقه الدولي بعدم جواز إلزام المشتري بالشراء. والذي أجازه العلماء في هذه المسألة هو أن يقوم البنك بشراء ما يريده المشتري، دون أن يأخذ أي مبالغ من المشتري ابتداء، ثم يقوم البنك بحيازة هذه السلعة حيازة تامة، ثم يقوم ببيعها على طالبها دون إلزام له بالشراء، وبالسعر الذي يحدده البنك، فإذا كان كذلك فهذا الذي أجازوه في المجمع. علما أن بعض أهل العلم حرَّم هذه المعاملة من أصلها، كشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله؛ لما فيه من شبهة التحايل على القرض الربوي؛ لأن البنك أصلا لا يريد شراء تلك السلع، وإنما بدلا من أن يقرض الطالب بفائدة بشكل مباشر، قام هو بشراء ما لا يريد شراءه، ولا هو تاجر فيه أصلا، فقط من أجل الطالب! ثم باعه عليه بزيادة عما اشتراها به، فالتحايل على الإقراض بفائدة ظاهر جدا، ومن ثم توجَّه الشيخ رحمه الله إلى التحريم مطلقا، والله الموفق. كتبه: د.محمد بن موسى الدالي في 3/1/1432هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف