المواد / فتاوى منوعة / تحريم بنت الزوجة وزوجة الأب على التأبيد

تحريم بنت الزوجة وزوجة الأب على التأبيد

تاريخ النشر : 22 شوال 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1403
مشاركة هذه المادة ×
"تحريم بنت الزوجة وزوجة الأب على التأبيد"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل يجوز لبنت مطلقة أبي التي دخل بأمها ثم طلقها أن تسلم على والدي وتكشف شعرها ويكون محرما لها ، وكذلك هل يجوز لأخي البالغ أن يسلم على طليقة والدي ويكون محرما لها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها تحرم عليه ابنتها -وتسمي الربيبة- على التأبيد، وكذا يحرم على الابن أن يتزوج زوجة أبيه على التأبيد، فتحرم ابنة الزوجة على زوج أمها على التأبيد، وتحرم زوجة الأب على ابنه على التأبيد، ومع ذلك فإن في زمان الفتنة يخشى من التعامل مع هؤلاء المحرمات بقدر من التساهل، وذلك أن النفس تدعو إلى الطغيان والفساد، ومعلوم أن الرجل لا يرى حرجا أن ينظر إلى ابنة طليقته نظرة محرمة، وكذا الابن قد ينظر إلى زوجة أبيه نظرة محرمة، سيما إن كانت صغيرة السن، لذلك فالأولى في مثل هذه الحال أن يمنع من الخلوة ، وتمنع المرأة من كشف شعرها، سواء أمام زوج أمها، وتمنع المرأة أيضا من ذلك أمام ابن زوجها، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 26/3/1429هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف