أحسن الله اليك ياشيخ ..كنت اقوم بعمل محرم فحلفت بالله اني اذا فعلت هذا الفعل المحرم اتصدق عن كل فعل على ثلاثة مساكين باي شيء لكي اجبر نفسي على تركه, ولكن فعلت هذا العمل كثيرا بعد هذا الحلف والان تبت فماذا علي؟؟ هل أقوم بعد تلك المرات التي فعلت فيها ذلك العمل واتصدق عنها ثلاثا ام ماذا أفعل وايضا لا اتذكر عدد المرات التي فعلتها بعد الحلف ..افتوني ماجورين وارجو الرد وعدم اهمال الرساله..ادعولي بالثبات وجزاك الله خيرا
الحمد لله رب العالمين.
على المسلم أن لا يلزم نفسه لا بيمين، ولا بنذر، وهو في حِلٍّ بدون هذه الإلزامات، لكن ما دام وقع منك ذلك، فإن الله تعالى ألزم العباد عند عقد اليمين إما بالوفاء به، وإما بالكفارة في حال الحنث، فأنت مطالب بأحد أمرين: إما أن تترك ما حلفت عليه، وتكفر عن كل فعل كفارة يمين-وهذا صعب ومُكلِّف-، وإما أن تفي بيمينك، وهذا أيسر لك في الصورة المسؤول عنها، فعليك أن تعُدَّ المرات التي وقعتَ فيها فيما حلفت على عدمه، وتتصدق على ثلاثة مساكين بأيسر ما تستطيع، فإذا كان الفعل عشر مرات، فتصدق على ثلاثين مسكينا، ويمكن أن يكون هذا دفعة واحدة، والأظهر من صيغة يمينك أن المسكين الواحد لا يجزئ، بل الواجب أن يكونوا متعددين، ومادمت ناسيا لعدد المرات فخذ بالأحوط، وهو الأكثر، أعانكم الله، والله الموفق.
د.محمد بن موسى الدالي
في 23/6/1431هـ