المواد / فتاوى منوعة / حكم الاشتراك في جمعيات الموظفين

حكم الاشتراك في جمعيات الموظفين

تاريخ النشر : 21 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 703
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الاشتراك في جمعيات الموظفين "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

  1- هل يجوز الاشتراك بجمعيات شهرية ، حيث يدفع كل فرد من الافراد مبلغا من المال متساوي . وكل فرد يقبض دوريا  المبلغ شهريا  ؟

2- هل يجوز الجمع بين الصلاتين لمن يريد السفر؟

الحمد لله رب العالمين.

الأظهر جواز الدخول في الجعية الشهرية القائمة على القرض المتبادل، بشرط ألا تُخِلِّي بإخراج الزكاة في المال إذا بلغ نصابا، ومرت عليه سنة كاملة وأنت تملكينه، وحتى لو كان عند الآخرين من المشتركين في الجمعية.

كما يسن الجمع بين الصلاتين للسائر في سفر، فإن كان في الطريق ودخل عليه وقت الظهر، فإنه يسن له أن يجمع العصر إليها، إلا إذا علم أنه يدرك العصر في البلد الذي سيسافر إليها، فالأولى ألا يجمع، ويصلي كل صلاة في وقتها، لأن هذا هو الأصل في الصلاة، ونفس الكلام في المغرب والعشاء.

أما إذا كان نازلا في البلد التي سافر إليها, فالسُّنة أن يصلي كل صلاة في وقتها، بدون جمع، وإن جمع فلا حرج، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 28/7/1428هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف