المواد / فتاوى منوعة / حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها

حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها

تاريخ النشر : 23 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 669
مشاركة هذه المادة ×
"حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ماحكم الزواج اللفظي بدون تسجيل بالوثائق الرسميه وهل يجوز ان اقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت على المهر المسمس بيننا

الحمد لله رب العالمين.

لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، ولو كانت ثيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل،باطل،باطل) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) فإذا قامت المرأة بتزويج نفسها بغير ولي، فإن النكاح يقع باطلا، لكن لو حصل هذا بحضرة الولي، وقام بتزويجها برضاها، مع الشهود، فإن العقد يتم، وتكون زوجةً للرجل بمجرد هذا اللفظ، ترثه ويرثها، ويخلو بها، وتعتد له، ويلزمه نفقتها، ويدخل بها، ولا يضر تأخر الإجراءات الرسمية، فهذا إجراء نظامي ليس إلا، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 8/5/1430هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف