السلام عليكم ورحمه الله وبركاته....
أنا أعمل في كليه طبيه نسائيه وأرتدي الكوت الطبي حيث يغطي اليدين و يصل الى الركبه... سؤالي هل يجوز لي أن أصلي بهذا اللبس مع العلم ان القدمين تكون مستوره بالجوارب ؟؟
و أحيانا أرتدي البنطلون ؟؟
شكرا وجزاك الله خير
الحمد لله رب العالمين.
لا يكفي كون الكوت واصلا إلى الركبتين مع ستر الساقين بالجوارب إلى الركبتين، أو سترهما بالسروال، فالزي الشرعي للمرأة في الصلاة يجب أن يكون ساترا لجميع بدنها عدا الوجه والكفين، ويشترط أن يكون واسعاً فضفاضا ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها.
ولما سئلت أم سَلَمَةَ رضي الله عنها: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ. فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.
وقد روي هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها .
فزي المرأة لا يجوز أن يصف شيئا من أعضائها الواجب سترها، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم .
قوله: ( كاسيات عاريات) أي تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، ويبين حجم أعضائها، فالواجب أن يكون واسعاً فضفاضاً .
وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مُرْها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها) والحديث حسنه الألباني.
وبناء عليه فلا يجوز أن تصلين على الهيئة المذكورة، بل لابد من لبس تنورة أو جلباب سابغ إلى القدمين، والأحوط أيضا أن تستري قدميك في الصلاة، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 8/5/1430هـ