المواد / فتاوى منوعة / حكم صلاة المرأة ائتمامها بإمام لا تراه

حكم صلاة المرأة ائتمامها بإمام لا تراه

تاريخ النشر : 2 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 691
مشاركة هذه المادة ×
"حكم صلاة المرأة ائتمامها بإمام لا تراه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط



إمراءة صلت مع بعض النساء  في ممرات سوق مسجد بلال ( بين المحلات التجارية )وكانت تسمع صوت الامام فقط ( مكبرات الصوت ) ولا تدري عن موقعه.

هل صلاتها صحيحية ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

إذا كانت هذه المرأة استقبلت القبلة وتعلم بحال الإمام في الركوع والسجود وغيره، فإن صلاتها صحيحة، سيما والمرأة غير مطالبة أصلا بالجماعة.

على أنه يحسن بنا أن نعلم أن الشارع لم يحث المرأة على حضور الجماعات في المساجد، بل قال صلى الله عليه وسلم: (وصلاتكِ في بيتك أفضل من الصلاة في مسجد الجماعة) والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 22/2/1431هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف