المواد / فتاوى منوعة / حكم بيع الملابس النسائية

حكم بيع الملابس النسائية

تاريخ النشر : 28 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1420
مشاركة هذه المادة ×
"حكم بيع الملابس النسائية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ما حكم بيع الملابس النسائيه والحقائب الاحذيه النسائيه بجميع انواعها؟

الحمد لله رب العالمين.

الأصل في البيع بكل صوره الحل، قال تعالى: (وأحل الله البيع) فمن ادعى تحريم صورة من صور البيع طولب بالدليل، فيجوز بيع الملابس النسائية والحقائب والأحذية، كما أن الأصل في النساء أنهن يستعملن هذه الملابس استعمالا مباحا، وعلى تقدير استعماله استعمالا محرما فالإثم عليها هي، وليس على البائع، لكن يحسن بالبائع أن يوظف في المحل نساءً متى أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فليكن الحديث مع المشترية بقدر الحاجة، ويتجنب الخلوة بها، ويتجنب الدخول في أحاديث غير لائقة، سيما في بيع الملابس الداخلية، أو ملابس النوم ونحوه، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 25/3/1431هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف