السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء من خلال البنوك مع تحديد الثمن والربح قبل أن يملك البنك السلعة؟
الحمد لله رب العالمين.
المرابحة للآمر بالشراء من المسائل المعاصرة، والتي اختلف أهل العلم فيها على قولين، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بالجواز بشروط، هي:
-أن يمتلك البنك السلعة امتلاكا تاما، ويحوزها حيازة تامة بقبضها قبضا شرعيا، بحيث تكون في ضمانه.
-لا يُلزم الشخص بالشراء، بل يكون بالخيار إن أراد اشترى وإلا فلا.
فمتى توفرت هذه الشروط جاز، مع كون الأولى تجنبه إلا لحاجة.
ولا يضر تحديد الربح والثمن من البنك ابتداء، لأن هذا غالبا يكون عن دراسات جدوى ونحوه، وهو غير ضار شرعا، لعدم الإلزام بالشراء، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 25/4/1429هـ