المواد / فتاوى منوعة / حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

تاريخ النشر : 1 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 985
مشاركة هذه المادة ×
"حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء من خلال البنوك مع تحديد الثمن والربح قبل أن يملك البنك السلعة؟

الحمد لله رب العالمين.

المرابحة للآمر بالشراء من المسائل المعاصرة، والتي اختلف أهل العلم فيها على قولين، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بالجواز بشروط، هي:

-أن يمتلك البنك السلعة امتلاكا تاما، ويحوزها حيازة تامة بقبضها قبضا شرعيا، بحيث تكون في ضمانه.

-لا يُلزم الشخص بالشراء، بل يكون بالخيار إن أراد اشترى وإلا فلا.

فمتى توفرت هذه الشروط جاز، مع كون الأولى تجنبه إلا لحاجة.

ولا يضر تحديد الربح والثمن من البنك ابتداء، لأن هذا غالبا يكون عن دراسات جدوى ونحوه، وهو غير ضار شرعا، لعدم الإلزام بالشراء، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 25/4/1429هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف