المواد / فتاوى منوعة / حكم زكاة أرض لم تعرض للبيع

حكم زكاة أرض لم تعرض للبيع

تاريخ النشر : 2 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1142
مشاركة هذه المادة ×
"حكم زكاة أرض لم تعرض للبيع"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

اشتريت قطعة أرض بنية بيعها اذا ارتفعت اسعار الاراضي في منطقتها وقد مضى على وقت الشراء اكثر من خمسة عشر عاما وأرغب الآن في عرضها للبيع وسؤالي هل يجب علي اخراج زكاة عن السنوات الماضية علما انني طوال الفترة الماضية لم اعرضها للبيع ارجو الاجابة عن سؤالي وجزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين.

الزكاة تجب في الأعيان، بشرط تمحض النية للتجارة، وذلك بتقليب المال بقصد الربح والاتجار، وتسمى عروض التجارة، ومادمت هذه الفترة لم تكن عرضت هذه الأرض للبيع، ولكن إذا جاء سعر مناسب بعتها، وإلا فلا، فهذا لا يعني أنها عرض تجارة، فلا تجب الزكاة في الفترة السابقة.

أما إن عرضتها بالفعل للبيع: 

فإن بيعت فإن الزكاة تجب في قيمتها إن بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

وإن لم تبع، فمن أهل العلم من يرى أنه تجب الزكاة في قيمتها، ولو بقيت عشر سنوات، باعتبارها عرض تجارة! وعندي أن هذا محل نظر، فمجرد عرض العين للبيع، لا يعني أنها أصبحت عرض تجارة؛ حتى ينوي تقليب المال بقصد الربح والاتجار، وهذا غير متحقق في هذه الصورة، ومن ثم فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى مع العَرْض، إلا بعد بيعها، وحولان الحول على ثمنها، ويستثنى من ذلك من كان يتَّجِر في الأراضي، فإنه يزكي قيم الأراضي المعروضة، حتى ولو لم تبع، شأنها شأن كل التجارات، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 25/3/1431هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف