تزوجت ابنتي من انسان مطلق قبل ذلك وبعد الزفاف وفي ايام الفرح تم القبض عليه وحكمت عليه المحكمة الالمانيه بثلاثة سنوات وثلاثة اشهر لارتكابه جريمة اللواط مع شاب مسلم صغير السن قبل زفافه علي ابنتي وتستر علي ذلك ولم ندري بأي شئ الا بعد القبض عليه واعترف بالجريمة امام القضاء والان ابنتي لا تريد أن تراه ولا أن يبقي لها زوجا مهما كان الثمن فهل من حقها الطلاق منه بهذه الجريمة البشعه وهل لها حقوق أم عليها وهل إن تعسف في الطلاق فهل من حقها ان تخلع نفسهامنه مهما كان الثمن وخاصة انها صدمت نفسيا ولا يسمح له داخل السجن أن يوقع أي ورقهاإلا للمحامي فقط وهو يرفض طلاقها نرجو سرعة الرد بالاجابه افادكم الله , سمير كساب
الحمد لله رب العالمين.
في حال طلب المرأة الطلاق لمبرر شرعي، كالمذكور في السؤال، فإن الأولى بالزوج أن يطيعها لذلك، فإن أبى فلها أن تخلع نفسها منه، ومعنى الخلع أن ترد المرأة على الزوج ما دفعه من مهر ونحوه، فإن أبى أمره القاضي بالخلع إلزاما، فيحسن بكم أن ترفعوا هذا الأمر إلى الجهة الإسلامية المخولة في هذه الأمور، وفقكم الله .
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 5/6/1431هـ