المواد / فتاوى منوعة / طلب المرأة الطلاق

طلب المرأة الطلاق

تاريخ النشر : 5 رمضان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 951
مشاركة هذه المادة ×
"طلب المرأة الطلاق"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

تزوجت ابنتي من انسان مطلق قبل ذلك وبعد الزفاف  وفي ايام الفرح تم القبض عليه وحكمت عليه المحكمة الالمانيه بثلاثة سنوات وثلاثة اشهر لارتكابه جريمة اللواط مع شاب مسلم صغير السن قبل زفافه علي ابنتي وتستر علي ذلك ولم ندري بأي شئ الا بعد القبض عليه واعترف بالجريمة امام القضاء والان ابنتي لا تريد أن تراه ولا أن يبقي لها زوجا مهما كان الثمن فهل من حقها الطلاق منه بهذه الجريمة البشعه وهل لها  حقوق أم عليها   وهل إن تعسف في الطلاق فهل من حقها ان تخلع نفسهامنه  مهما كان الثمن وخاصة انها صدمت نفسيا  ولا يسمح له داخل السجن أن يوقع أي ورقهاإلا للمحامي فقط وهو يرفض طلاقها  نرجو سرعة الرد بالاجابه افادكم الله ,          سمير كساب

الحمد لله رب العالمين.

في حال طلب المرأة الطلاق لمبرر شرعي، كالمذكور في السؤال، فإن الأولى بالزوج أن يطيعها لذلك، فإن أبى فلها أن تخلع نفسها منه، ومعنى الخلع أن ترد المرأة على الزوج ما دفعه من مهر ونحوه، فإن أبى أمره القاضي بالخلع إلزاما، فيحسن بكم أن ترفعوا هذا الأمر إلى الجهة الإسلامية المخولة في هذه الأمور، وفقكم الله .

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 5/6/1431هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف