لقد قمت بالحلف على امرين مختلفين في زمن مختلف وقد خالفة ما حلفت عليه وأنا اعلم بأنه قد وجب علي الكفارة ولكن السؤال هو هل اطعام ال عشرة مساكين او كسوتهم من المال الذي أملكة او ماذا؟ لاني غير متزوجة أي ان ابي هو الذي ينفق علي ولكني ادخر ملا جمعته ولكن كيف اطعم المساكين؟ وما هو المقدار في وقتنا الحاضر؟ وشكرا
الحمد لله رب العالمين.
الكفارة تجب في مال الحانث في يمينه، ولا بأس أن يتبرع بها أحد، كأب أو ابن أو زوج ونحوه، لكن بعد إعلام الحالف، لأن التكفير عبادة تفتقر إلى نية، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التكفير، وفي حال العجر ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، وهذا عن كل يمين خالفتيه، فإن تعددت المخالفة، تعددت الكفارة.
والإطعام يكون من أوسط الطعام، بأن تطعمي عشرة مساكين، والآن يوجد في المؤسسات الخيرية جهات مسؤولة عن هذا الأمر، وهو أيسر لك، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 25/3/1431هـ