حكم لبس الشالات التي تشبة الغتر الرجالية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها نزاع كبير بين المعاصرين من أهل العلم ، وهل هذا من التشبه بالرجال أم لا؟
والمترجح لدينا أنه إن كان اللبس على هيئة لبس الرجال، كأن توضع على الرأس، فإن هذا محرم، وهو كبيرة من الكبائر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة الرَّجُلة.
أما إن كان على هيئة غير لبس الرجال، كأن يلف على الوسط ونحوه فنرجو ألا يكون في ذلك بأس، وإن احتاطت المسلمة لأمر دينها، وتركت الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 9/5/1433هـ