المواد / فتاوى منوعة / إنابة المرأة شخصا في تزويجها للحاجة

إنابة المرأة شخصا في تزويجها للحاجة

تاريخ النشر : 28 شعبان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 745
مشاركة هذه المادة ×
"إنابة المرأة شخصا في تزويجها للحاجة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

اريد الزواج من اخت مسلمة كنت قد تزوجتها من قبل وحصل طلاق وتزوجت هي من شخص اخر ثم طلقت منه، الان نحن بصدد الزواج مرة اخري.الاخت في عاداتهم لايسمح لها بالزواج من شخص لطالما لها اولاد علي عرفهم.هل يجوز ان توكل شخص مسلم ينيب عنها,ايضا ابنائها لم يبلغوا الحلم,,جزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين.

طالما أن الأخت راضية بالزوج فلا بأس أن تنيب من يتولى عنها العقد، بشرط التأكد من رضاها، ويحصل هذا أمام جهة مسؤولة، وتحت إشرافها، كأن ترجعا إلى المركز الإسلامي بالبلاد التي أنتم بها، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 12/5/1432هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف