د.الدالي: يعتبر نصاب الزكاة بالأحظِّ للفقراء من الذهب أو الفضة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد
فإنه من البديهي أن يكثر السؤال من المسلمين: هل المعتبر في تقدير نصاب الزكاة الذهب أم الفضة ؟ لأن هذه المسألة من مهمات المسائل، سيما في العصر الحديث، وهي من المسائل المختلف فيها أيضا، فكثير من أهل العلم يعتبر الأحظَّ للفقراء من أحدهما، فإن بلغ المال النصاب بحسب سعر الفضة أوَّلاً، اعتبر النصاب بالفضة، وكذا في الذهب.
وذهب جمع كبير أيضا أهل العلم إلى اعتبار الذهب مطلقا، نظراً للهبوط الكبير في سعر الفضة، مع ثبات واضح في القدرة الشرائية للذهب، ولأنه هو الأصل في التعامل، ولأن غطاء النقود بالذهب، ولأن المثقال كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند أهل مكة هو أساس العملة.
ولعل الأرجح والله أعلم القول الأول، وهو اعتبار الأحظ للفقير من أحدهما؛ لأنه الأنفع له، ولأن الشريعة جاءت باعتبار الذهب والفضة جميعا، ولأن هذا أحوط وأبرأ للذمة، وهو ما جاء ضمنا في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ.
وعلى هذا فإذا أرد شخص أن يخرج نصاب الأوراق النقدية بالريالات السعودية أو بالجنيهات المصرية أو غير ذلك من هذه العملات، فإنك تنظر لنصاب الفضة كم يساوي بالأوراق النقدية، وتنظر أيضاً إلى نصاب الذهب، ونصاب الفضة (595) جراماً، ونصاب الذهب (85) جراماً على الصحيح، ثم تخرج الزكاة إذا بلغ المال الأقل منهما، فإن كان نصاب الفضة يساوي ألفي ريال، والذهب يساوي ألفين وخمسمائة، وجبت الزكاة على من بلغ مالُه ألفي ريال؛ لأنه الأحظ
للفقراء،
وكذا بالعكس.
وهل يعتبر مصنعا أم غير مصنع؟
تحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالزيادة الحاصلة بسبب الصياغة والصناعة، ولا
بقيمة الأحجار
الكريمة والقطع المضافة من غير الذهب والفضة، إذ ليست هذه داخلة في
مسمى أحدهما.
كما أن المقتنيات من الذهب والفضة، وإن حرمت تجب الزكاة فيها، كالذي يتخذه الرجل من الزينة المحرمة، كسوار الذهب، أو الساعة الذهبية، أو قلم ذهبي، أو خاتم ذهبي، وحلي المرأة من الذهب والفضة التي تتخذها تشبُّها بالرجال، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها.
في 23/4/1431هـ