السلام عليكم
ما حكم كشف الوجهة بالعمرة والحج ؟؟
وما حكم المرأة تعتمر وهي لابسة نقاب وهذا النقاب عليه قطعة قماش اضافية يمكن سدلها على النقاب بحيث لا تظهر عينيها ولكن كانت هذه المعتمرة بعض الاحيان ترفع ذلك الغطاء ليس تعمدا ولكن نسيانا منها فتظهر بنقابها وهي أثناء عمرتها فهل عليها شي ؟ اثابكم الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الواجب على المرأة في الإحرام كشف الوجه، ما لم يوجد رجال أجانب، فإن وجد رجال أجانب فإن الواجب أن تغطي وجهها، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قَالَتْ: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ".أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح.
فالنقاب للمحرمة منهي عنه، لما في الصحيحين من أن صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) فالنقاب للمحرمة منهي عنه، وليس المعنى النهي عن تغطية الوجه مطلقا، إنما النهي عن تغطيته بالنقاب فقط، ويلحق به ما في معناه، كاللثام والماسك والكمامة، ونحوه، فلا يلزم من ذلك أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، بل لها أن تسدل قطعة قماش على وجهها، وهو ما يسمى بالسدل، فهذا جائز، وليس داخلا في محل النهي.
فإن لبست النقاب في الإحرام عن جهل أو نسيان فلا شئ عليها، فهذا من باب فعل المحظورات، وهذا الباب يعذر فيه المسلم بالخطأ والنسيان والجهل والإكراه، كما هو متقرِّر.
وإن لبسته مع علمها بالنهي؛ لحاجة ففيه الفدية، وكذلك لو غطت وجهها بالكمامة ونحوه لحاجة أو ضرورة، فعليها فدية أذى، فتخير بين أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام، في أي مكان، أو تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والله الموفق.
تنبيه: المرأة إن احتاجت إلى الكمامة وضعتها على فمها، وعليه الفدية كما تقدم، لكن إن خلت بنفسها، ولم تعد خائفة من انتقال العدوى، فالأصل وجوب كشف وجهها، فالكمامة أو الماسك أو النقاب من محظورات الإحرام، وإنما يباح عند الحاجة، فإن انقضت الحاجة وجب خلعه، ولا يجوز البقاء به.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 19/6/1432هـ