الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح نكاح المرأة بغير ولي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ) والنص عام شامل كلَّ امرأة ثيبا كانت أم بكرا، وفي الحديث أيضا: ( لا نكاح إلا بولي ) ، وعلى تقدير وجود خلاف في الثيب من النساء، وأنها أحق بنفسها ، كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، إلا أنه لا ينبغي في مسائل الفروج اتباع الخلاف بين المذاهب، بل الواجب أن يحتاط العبد لدينه ودنياه، وأبنائه في المستقبل.
وأما الولي فإن كانت المرأة كافرة ثم أسلمت، فإنه لا يجوز أن يكون غير مسلم، لكن إن كانت على دينها، فليزوجها وليُّها الذي على دينها، كما هو قول جمهور الفقهاء.
أما الشاهد فقد انعقد الإجماع على أن الكافر لا يصح أن يكون شاهدا في عقد المسلمة على المسلم، وفي حال ما إذا كانت المرأة كتابية فقد ذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز أن يكون الشاهد كتابيا، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في : 30/3/1433هـ