المواد / فتاوى منوعة / زكاة المال غير المقدور عليه

زكاة المال غير المقدور عليه

تاريخ النشر : 18 رمضان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1156
مشاركة هذه المادة ×
"زكاة المال غير المقدور عليه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

زكاة المال غير المقدور عليه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالين في الزكاة

الاول اني طالب في الهند واموالي في مصرف في العراق وحال الحول على اموالي لكني كنت في عوز في الهند وتداينت بديون لاني لا استطيع الوصول الى اموالي فهل على امولي من زكاة؟

الثاني اذا كان لدي حساب في مصرف وكنت اضيف الاموال الى حسابي ولا اسحب منه فبعد انقضاء سنة هل على من زكاة؟ واذا كان على من زكاة فعلى اي جزء حيث انه من الممكن اني كنت قد اودعت اموالا قبل انقضاء السنة بيوم؟

بارك الله فيكم ولكم

الحمد لله رب العالمين

بالنسبة للديون المذكورة، فإن كانت حلَّت، فالواجب البدء بها، ثم تزكية ما تبقى من المال إن كنت قادرا عليه، أما إن كانت ديونا مؤجلة، فالواجب أداء الزكاة، ولا التفات إليها، ولا تؤثر في الزكاة على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، فما دام المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وهو مملوك لك ملكا تاما، فالواجب زكاته، ولا التفات إلى الدين المؤجل.

وهذا كله فيما إذا كان المال يمكنك التصرف فيه، أما إن كنت تعجز عن التصرف فيه، فليس فيه زكاة حتى تقبضه، فتزكي آخر سنة فقط احتياطا.

أما بالنسبة لحسابك في البنك، فالواجب أن تزكي ما بلغ النصاب، وحال عليه الحول، أما الذي لم يحُل عليه الحول، فلك أن تقدِّر له حولا خاصا، وهذا شاقٌّ، ولك أن تضيفه لما سبق من مال، وتزكيه معه، ولو تقدم قليلا على الحول، فمثلا تخرج زكاة مالك في عشر ذي الحجة، وسيكون حتما بعض المال لم يحل عليه الحول، فلا يضر أن تتعجل زكاته، لتنضبط أمورك، والله الموفق.

د.محمد بن موسى الدالي

19/8/1431

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف