المواد / فتاوى منوعة / مسألة عول (المواريث)

مسألة عول (المواريث)

تاريخ النشر : 17 رمضان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 935
مشاركة هذه المادة ×
"مسألة عول (المواريث)"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

مسألة عول (المواريث)

رجل له اخ و اختان من امه وله عمتان واولاد عم اشقاء لوالده الراحل و له زوجة وابنتان فكيف تقسم المواريث بينهم

الحمد لله رب العالمين

تكون المسألة كالآتي:

البنتان لهما الثلثان.

والزوجة لها الثمن.

والإخوة لأم لهم الثلث بينهم بالسوية، وليس الذكر مثل حظ الأنثيين.

وليس لأحد ممن بقي شئ.

وتقسم المسألة على أربع وعشرين، يكون للبنتين (16) سهما، وللزوجة (3) أسهم، وللأخوة لأم (8)أسهم، وتعول المسألة إلى سبع وعشرين، فيقسم المال على سبع وعشرين، ويأخذ كل واحد نصيبه حسب ما ذكر أعلاه، ويدخل بعض النقص على الجميع لزيادة المسألة، وهو ما يسمى بالعول، فيكون للبنتين (16) سهما من أصل (27)، ويكون للزوجة (3) أسهم من أصل (27) ويكون للأخوة لأم (8) من أصل (27)، والله الموفق.

د.محمد بن موسى الدالي

19/4/1432

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف