خزانة الفتاوى / الزكاة / زكاة مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم

زكاة مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم

تاريخ النشر : 10 شعبان 1440 هـ - الموافق 16 ابريل 2019 م | المشاهدات : 1267
مشاركة هذه المادة ×
"زكاة مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لدي طفل عمره سنتين ويتيم الاب ولديه مبلغ من المال في البنك هل تجب عليه زكاه المال؟ انا زوجي متوفي وعليه ديون هل يجوز ان اخذ من المال طفلي واسدد الدين؟ الجواب:الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم تجب الزكاة في هذا المال، والأولى تشغيل هذا المال في جهة مأمونة إن أمكن. ولا بأس بسداد ديون الأب من زكاة هذا الولد، بشرط ألا يكون للأب المتوفي مال خاص به، والله الموفق. كتبه/د.محمد بن موسى الدالي في/١٤٣٣/٨/١٨هـ
 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف