خزانة الفتاوى / منوع / حكم عدم النفقة على الزوجة والأولاد مع القدرة

حكم عدم النفقة على الزوجة والأولاد مع القدرة

تاريخ النشر : 19 شعبان 1440 هـ - الموافق 25 ابريل 2019 م | المشاهدات : 954
مشاركة هذه المادة ×
"حكم عدم النفقة على الزوجة والأولاد مع القدرة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ياشيخ انا في ذمة زوجي ونا امراه كبيره في السن وعمري في السبعينات وزوجي قام بطرد اولادي من العماره ولي ولد غير متزوج فطلبت منه ان يعطيه شقه ولدي الذي طرده فاعطني ورقه الشقه فارجع الي انا وولادي فاخذ الورقه مني وقال انا قمت بتغير رئي واعطها زوجته الثانيه لولدها وهو غير متزوج ايضا علما بان العمار ملكا لي ولا اولادي فقلت له حينما اخذ الورقه قلت هذا البيت ملكا لي ولا واولادي فقال لي اخرجي من البيت مالك شي عندي فخرجت مع اولادي فبنو لي بيت وسكنت به علما بانه لايصرف علينا ولا ياتينا بالضمان الذي لي نصيب فيه وانا في ذمته السؤال ياشيخ هل يلحقني شي من الذنب علما بانه هو الذي اخرجني من البيت حتى اولادي ياشيخ مايرضى يسلم عليهم افتيني في سؤالي جزاك الله خيييييير الجواب: الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ليس عليك ذنب البتة، مادام هو الذي أخرجك، ويجب عليه النفقة، لك ولأولادك، ولك المطالبة بالبيت الذي هو ملك لك، ولا يجوز له التصرف فيه بهبة أو بيع ونحوه، والله الموفق. كتبه:د.محمد بن موسى الدالي في:١٤٣٣/٨/٢٠هـ
 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف