خزانة الفتاوى / الطلاق / حكم الحلف بالطلاق

حكم الحلف بالطلاق

تاريخ النشر : 2 شوال 1440 هـ - الموافق 06 يونيو 2019 م | المشاهدات : 1186
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الحلف بالطلاق "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: حلف رجل على زوجته ان ذهبت الى بيت اخيها فهي طالق ثم اذن لها بالذهاب هل عليه كفارة يمين وماهي؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أما الحلف بالطلاق، فهو غير معتبر عند الجمهور، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى صحته،ويلزمه بكفارة يمين، وهو الأرجح، لكن لا يعود للحلف بالطلاق مرة ثانية. والله الموفق. كتبه:د.محمد بن موسى الدالي في:١٤٣٣/٨/٢١هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف