خزانة الفتاوى / المعاملات / زكاة الذهب وتقديرها

زكاة الذهب وتقديرها

تاريخ النشر : 11 ربيع أولl 1441 هـ - الموافق 09 نوفمبر 2019 م | المشاهدات : 2065
مشاركة هذه المادة ×
"زكاة الذهب وتقديرها "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال هل صحيح أن الذهب في الزكاة يقدر بالعيار 24 قيراط، ولماذا؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.نعم، الواجب لمن أراد أن يخرج الزكاة أن يقدر ذهبه بعيار الذهب الخالص، وهو 24 قيراطا، وذلك أن النصوص وردت بإيجاب الزكاة في الذهب، ولا يعد الذهب ذهبا حتى يكون خالصا من أي شوائب أو إضافات، ومن ثم اعتبر هذا العيار في تقدير النصاب؛ لأنه خالص، لا إضافات عليه، بخلاف العيار 18، أو العيار 21، لعدم خلوصهما، بل يضاف إليهما نحاس وغيره.وهذا ما ذكره أهل العلم، أنه لا تجب الزكاة في الذهب أو الفضة إلا في الخالصَيْن منهما، فإن دخلهما الغش ونحوه، سواء للإصلاح أو تقويتهما، فلا زكاة فيهما، حتى يبلغ الخالص منهما نصابا.وطريقة تقدير نصاب الذهب إن كان من غير عيار 24، بأن يضرب العيار، وليكن 18 في عدد الجرامات المملوكة للشخص، ثم يقسم الناتج على 24، فإن كانت النتيجة دون 85 جراما، فهو دون النصاب، وإن بلغت 85 جراما، فهو النصاب، وقد ذكر بعضهم طريقة أخرى لتقدير النصاب، على النحو الآتي: نصاب الذّهب من عيار 22 هو 92.7 جرام نصاب الذّهب من عيار 21 هو 97.1 جرام نصاب الذّهب من عيار 18 هو 113.3 جرام نصاب الذّهب من عيار 14 هو 145.7جرام نصاب الذّهب من عيار 16هو 127.5 جرام نصاب الذّهب من عيار 10 هو 240 جرام والله الموفق كتبه: د. محمد بن موسى الدالي في 11/3/1441هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف