ينعقد حَوْل نصيب الإرث البالغ النصابَ على الوارث، بمجرد موت المورِّث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه متى مات الشخص، وله تركة، فإنها تنتقل في الحال إلى ملك الورثة، ويحصل الملك لهم بطريق قهري، لا اختيار لهم فيه.
وبناء عليه، فإن المال إن كان بالغا النصاب، فإنه من تلك اللحظة يبدأ الحول على حساب الوارث، وعليه زكاة المال بحولانه، إن لم ينقص المال عن النصاب، حتى لو لم يقبضه، ولم تقسم التركة. لكن في تلك الحال، إن استطاع أن يزكيه من ماله المملوك له أصلا زكَّاه، وإلا ثبت حق الزكاة في ذمته إلى القدرة عليه، ولو تكرر، ولو بقي سنوات، فعليه زكاة تلك السنوات.
غير أن الأولى أن يبادر بطلب تقسيم التركة.
نبَّهت على هذا لأهميته؛ ولأنه -وبكل أسف- كثيرٌ من الناس لا يعلم هذا الحكم، مع كثرة وقوعه، وخطره.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 3/4/1441هـ