السؤال:
أنا كهربائي ويرسلني صاحب العمل او الشقة اشترى له اغراض، فاشترى ب100 واخد منه 130 نسميها بنعمل مصلحه فايه حكم ده
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن هذه المسألة كثيرا ما تقع، وأسأل عنها من السباكين ونحوه، من أهل المهن الفنية، سيما عندما يرسله صاحب الشقة ونحوه لشراء بعض السلع، فيذهب ويشتري بسعر، ويزيد في السعر عند مطالبته لصاحب الشقة!
وهذه المسألة من حيث التخريج الفقهي لها، "عقد وكالة" من صاحب الشقة للفني، والأصل في عقود الوكالة أنها من عقود التبرعات، لا عقود المعاوضات، فالأصل فيمن رضي الوكالة من شخص لآخر أنها بدون مقابل، بينما هذا الفني بهذا الإجراء أخذ أجرة على هذه الوكالة، فحوَّل المعاملة إلى معاملة معاوضة، يشترط فيها الرضا بين الطرفين، وتسمى في الفقه الإسلامي وكالة بأجرة، أو عقد أجير خاص، فالفني قد رضي الزيادة، بينما صاحب الشقة (الموكِّل) لم يعلمها، وبالتالي لا يُعلم أَرَضِيَها أم لا؟
ولذلك فالصواب -وحتى تكون المعاملة موافقة لدين الله تعالى- أن على الفني أن يخبر صاحب العمل ابتداءً، أنه سيأخذ أجرةً كذا على هذا المشوار أو على الشراء، وتكون الأجرة مقابل الخروج أو الشراء أو هما جميعا، فإن رضيها صاحب العمل فالعمل حلال، وإن رفضها فالحق له، وللفني أن يرفض كل هذه المهمة، أو يقبلها بالأجرة التي يتفقان عليها، أو يقبلها مجانا، كما هو الأصل في عقد الوكالة.
أما أن يقرر الفنيُّ الأجرةَ، ويضيفَها على السعر دون علم صاحب العمل!! فهذا عقد وكالة أو عقد إجارة خاصة ناقص، إذ يشترط بين طرفي العقد الرضا التام على الأجرة، ولم يحصل ذلك في هذه المعاملة؛ لذلك فهي محرمة، حتى يتم إعلام صاحب العمل.والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 11/5/1441هـ