خزانة الفتاوى / الصلاة / لا يسن الجهر بتكبيرات الانتقال لمن يصلي منفردًا، لا من الرجال ولا النساء

لا يسن الجهر بتكبيرات الانتقال لمن يصلي منفردًا، لا من الرجال ولا النساء

تاريخ النشر : 24 شوال 1441 هـ - الموافق 16 يونيو 2020 م | المشاهدات : 865
مشاركة هذه المادة ×
"لا يسن الجهر بتكبيرات الانتقال لمن يصلي منفردًا، لا من الرجال ولا النساء"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
 

فإن العبد إن صلى الفريضة في بيته، لعذر، كما هو الحال زمن الكورونا، فإن انفرد، فإنه يُسنُّ له أن يسرَّ في الصلاة السرية، وأن يجهر في الجهرية، فهو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نام عن صلاة الفجر، وأيقظته الشمس، انتقل عن مكانه، وصلى الفجر، وجهر بصلاته.لكن لا يسن للمنفرد الجهر بتكبيرات الانتقال، فإنما يجهر بها لضرورة الجماعة، ولا جماعة، فلا يشرع له الجهر بها.
ويستوي في ذلك الرجال والنساء.

 

والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 24/10/1441هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف