خزانة الفتاوى / المعاملات / الواجب في زكاة عروض التجارة

الواجب في زكاة عروض التجارة

تاريخ النشر : 19 ذو القعدة 1441 هـ - الموافق 10 يوليو 2020 م | المشاهدات : 665
مشاركة هذه المادة ×
"الواجب في زكاة عروض التجارة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السؤال

السلام عليكم

 أريد أن استفسر عن كيفية  زكاة عروض التجارة

أنا أبيع عدة منتجات المنتج الاول هي اكسسوارات على حسب الطلب يعني الزبونه الي تختار وانا اصمم لها مثل الشكل الي تبيه وحال علي الحول فكيف احسب زكاة عروض التجارة ؟ وهل احسبها على الربح الي ربحته السنة كلها ام المبلغ النقدي الي عندي حاليا لان ربح السنة كلها مو متوفر عندي كنت اصرف وانفق على نفسي منه فكيف طريقة حساب الزكاة؟

والسؤال الثاني عندي منتجات شريتها من الخارج وانا ابيعها وحال عليها الحول وهي عندي حاليا لكن قرأت ان من شروط الزكاة ان تكون بلغت النصاب ولكنني مااعرف كم النصاب بالضبط عشان اعرف هل أزكي أو لا؟

ارجوا ان تفيدوني جزاكم الله خير

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

 أولا يجب أن تعرفي أن الواجب في زكاة عروض التجارة تقويم الموجود كاملا، مضافا إليه الأموال النقدية، بمعنى تقدير البضاعة الموجودة في المحل، وتضيفي إليها الأموال النقدية مع الربح، وذلك بعد تمام سنة من بدء العمل في العروض، ثم تزكي الجميع، قيمة البضاعة والنقد الموجود، وربحه.

أما النصاب، فهو ما قيمته 595 جرام من الفضة على الصحيح، لكون الفضة أحظى للفقير،

والله الموفق.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 1436/1/13هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف