خزانة الفتاوى / المعاملات / حكم وضع المال في البنك، وإخراج الزكاة من أرباح البنك

حكم وضع المال في البنك، وإخراج الزكاة من أرباح البنك

تاريخ النشر : 9 صفر 1442 هـ - الموافق 27 سبتمبر 2020 م | المشاهدات : 810
مشاركة هذه المادة ×
"حكم وضع المال في البنك، وإخراج الزكاة من أرباح البنك"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
نصحنى احد الاصدقاء ان اعطى مالى لشخص يقوم بتشغيله مقابل عائد متغير واذا بهذا الشخص يستولى عليه والان فيه مفاوضات بينى وبينه حتى لاسترداد ولو نصف المبلغ.
والان ماذا افعل وانا اعلم ان البنوك وصناديق البريد عندنا بمصر التعامل معها حرام؟ واذا وضعتها فى بنك اسلامى فهل يجوز لى اخراج زكاة المال من ارباح هذا البنك الاسلامى ام لا؟ افيدونى افادكم الله. 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 
 لا يجوز وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه بحال من الأحوال، فهذا من القرض الربوي بالاتفاق، لكن إن أمكن المضاربة في بنك إسلامي، بأن تعرف نشاط المضاربة، وتطلع عليها، ثم تقبل الخسارة والمكسب، بمعنى لا يضمن البنك لك رأس المال بكل حال، بل يكون رأس المال قابلا للخسارة كما هو قابل للمكسب، فإن حصل هذا فهو حلال شرعي، أما مجرد وضع المال ثم أخذ الفوائد، وإخراج الزكاة منها، فهذا العمل لا يجوز، بل أهل العلم نصوا على أن المسلم في تلك الحال يأخذ الفوائد ليتخلص منها، فيصرفها في مصارف البر تخلصا لا تقربا، والزكاة من أجل القربات، فلا يجوز أن تخرج من الفوائد الربوية، والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1436/7/12هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف